الفطر بحيث لا يكون على المصلي سقف إلا السماء " وغيره، ونص عليه في الجملة العلامة الطباطبائي، (و) منها تأكد (السجود) فيها (على الأرض) دون غيرها مما يصح السجود عليه بلا خلاف أجده فيه، بل قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل (1):
" أتي أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها، وقال: هذا يوم كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض " بل قد يومي ذلك باعتبار شرف الجبهة إلى استحباب مباشرتها بجميعه أي بحيث لا يصلي على بساط ونحوه، بل قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية (2): " لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية " ظاهر في الكراهة كما أومأ إليه في المنظومة.
(و) منها (أن يقول المؤذن) أو غيره (الصلاة ثلاثا فإنه لا أذان) ولا إقامة (لغير الخمس) بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك، وفي صحيح إسماعيل بن جابر (3) " قلت أي لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن نادي الصلاة ثلاث مرات " وظاهره استحبابه لهما على نحو الأذان لليومية، بل قد يستفاد من ذلك ومن قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (4) الذي اقتصر عليه الصدوق كما قيل أذانهما طلوع الشمس في أحد الوجهين استحبابه للوقت ولخصوص الصلاة، لكن في المدارك عن الذكرى ظاهر الأصحاب أن هذا النداء ليعلم الناس الخروج إلى المصلى، لأنه أجري مجرى الأذان المعلم بالوقت، ثم قال: ومقتضى ذلك أن محله قبل القيام إلى الصلاة، وقال أبو الصلاح محل هذا النداء بعد القيام إلى الصلاة، فإذا قال المؤذنون ذلك كبر الإمام