الدليل يتمشى هنا، إلا أنه يحتاج إلى القائل، ولعل السر في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة أن الواجب الثابت في الجمعة إنما هو التخيير كما مر، أما العيني فهو منتف بالاجماع، والتخييري في العيد غير متصور، إذ ليس معها فرد آخر يخير بينها وبينه، فلو وجبت لو جبت عينا، وهو خلاف الاجماع، لكن ومع ذلك كله وسوس سبطه في المدارك في ذلك وتبعه عليه غيره، وناقش فيما دل على اشتراط الإمام في الوجوب إلى أن قال: " لا منافاة بين كون الوجوب في الجمعة تخييريا وفي العيد عينيا إذا اقتضته الأدلة، وبالجملة فتخصيص الأدلة الدالة على الوجوب بمثل هذه التمحلات لا يخلو من إشكال، وما ادعوه من الاجماع فغير صالح للتخصيص، لما بيناه غير مرة من أن الاجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام (عليه السلام) في أقوال المجمعين، وهو غير متحقق هنا، ومع ذلك فالخروج عن كلام الأصحاب مشكل، واتباعهم بغير دليل أشكل " وهو كما ترى.
وأما الثاني فقد سمعت صحيح الحلبي (1) المكتفى فيه بالخمسة، لكن عن ابن أبي عقيل ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بالخمسة، والظاهر أنه رواه، لأنه قال في المحكي عنه: لو كان إلي القياس لكانا جميعا سواء، لكنه تعبد من الخالق سبحانه، ولم نقف على روايته، والاعتماد على المشهور للصحيح المزبور المعتضد باطلاق أدلة الوجوب وغيره.
وأما الثالث فستعرف الكلام فيه، كما أنك عرفت الكلام في الرابع، والأمر في ذلك كله سهل.
إنما الكلام في الخطبتين، وظاهر المتن وغيره ممن اعتبر فيها شرائط الجمعة