لو أريد منه الكيفية خاصة لم يخل عن إشعار في الجملة، كصحيح الرهط (1) الذين هم الفضيل وزرارة والعجلي ومحمد بن مسلم عنهما أو أحدهما (عليهما السلام) " إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات " كل ذلك مضافا إلى ما سمعت في الزلزلة من التعليل وغيره، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (وقتها في الكسوف من حين ابتدائه) بلا خلاف فيه بين العامة فضلا عن الخاصة (إلى حين) انتهاء (انجلائه) وفاقا لأكثر المتأخرين ومتأخريهم بل هو ظاهر المحكي عن التقي، بل عن المنتهى أنه اللائح من كلام علم الهدى والحسن، بل في البيان أنه ظاهر المرتضى، بل نقله في الرياض عن الديلمي وإن كنا لم نتحققه، وخلافا لجل السلف كما في المنظومة، بل الأكثر من غير تقييد عن غيرها، بل المعظم في الذكرى، بل المشهور في جامع المقاصد وكثير ممن تأخر عنه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه، إلا أنه ومع ذلك فالأقوى الأول للأصل وإطلاق نصوص الوجوب بالكسوف والفعل حينه، ضرورة صدقه إلى تمام الانجلاء منها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل (2) وخبر محمد بن حمران (3):
" وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها " وفي المروي (4) عن الدعائم سئل أي جعفر بن محمد (عليهما السلام) " عن الكسوف يكون والرجل نائم - إلى أن قال -: هل عليه أن يقضيها؟ فقال: لا قضاء في ذلك، وإنما الصلاة في وقته، فإذا انجلى لم يكن له صلاة " وموثق عمار (5) " إن صليت الكسوف