" الذكورة شرط فلا تجب على المرأة إجماعا " ولعله مراد غيره أيضا، فيتجه حينئذ وجوبها على الخنثى المشكل سواء قلنا بالواسطة في الواقع أولا، للعموم الذي يدخل فيه المشتبه صدق الخاص عليه، بناء على عدم كونه مقسما للعام، وأنه لم يؤخذ في مفهومه عدم الخاص كي يكون مجملا بالنسبة إلى الفرض. فيتمسك فيه بأصالة البراءة، على أنه لو سلم أمكن الوجوب مع الظهر هنا أيضا، لتوقف يقين البراءة على الجمع، ودعوى أصالة الظهر غير مسموعة كما أوضحناه سابقا، لكن عن شرح الأستاذ الأكبر " أن المعروف بين الأصحاب عدم وجوبها على الخنثى، لاحتمال كونه امرأة، والأصل براءة الذمة وعدم التكليف حتى يثبت، ولا ثبوت مع الاحتمال، وشمول كل مسلم للخنثى محل تأمل، لعدم تبادره من إطلاق لفظ مسلم وإن قلنا بأن العام اللغوي يشمل الأفراد النادرة لأنه يشمل ما علم أنه فرد لا ما يحتمل، وهذا وإن كان يقتضي عدم وجوب الظهر أيضا، لاحتمال كونه رجلا إلا أن الظهر هو الأصل، لأن الجمعة مشروطة بالذكورة وغيرها، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، والظهر واجب على المكلفين إلا من اجتمع فيه شرائط الجمعة، ولأن الواجب أولا كان الظهر ثم تغير إلى الجمعة بالنسبة إلى من اجتمع فيه شرائطها، والظاهر أن الممسوح مثل الخنثى " وفيه ما لا يخفى خصوصا بعد ما سمعت من لفظ الناس ونحوه في النصوص، وشرطية الذكورة لا مدرك لها إلا معقد الاجماع المنقول الذي لا ظن بإرادة الزائد على ما في النصوص من السقوط عن المرأة فيه، فتأمل جيدا.
وأما الحرية فعليها إجماع العلماء في المعتبر والتذكرة، والاجماع في المحكي عن المنتهى، ولعل المراد أنها لا تجب على العبد كما في النصوص السابقة، وهو معقد الاجماع أيضا في الثلاثة المزبورة والذكرى وكشف الالتباس والروض على ما حكي عن بعضها، قال في التذكرة: " الحرية شرط في الوجوب، فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع،