الفاضلان ومن بعدهما ولم أظفر لمن قبلهما بنص على أجزاء الحي إلا على أليات الغنم " انتهى.
قلت: وهو كذلك، لكن في الخلاف الاجماع على وجوب الغسل لمن مس قطعة من ميت أو حي وكان فيها عظم، ولعله لازم النجاسة لما عرفت من لزوم غسل المس لها دون العكس، وفي التذكرة " كلما أبين من الحي مما تحله الحياة فهو ميت، فإن كان من آدمي فهو نجس عندنا خلافا للشافعي " وظاهره الاجماع كصريحه أيضا فيها منا بل من المسلمين عدا الزهري بالنسبة إلى جلد الميتة، كالذي سمعته سابقا من المنتهى وغيره.
وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك الاستصحاب في خصوص المقطوع من الميت، بل وإطلاق ما سمعته مما دل على نجاسة الميتة، لظهورها في عدم اشتراط الاتصال والاجتماع بالنسبة إلى ذلك، سيما والحكم النجاسة مما لا يتفاوت فيه الحالان كما في الكلب والخنزير ونحوهما، بل تعليل طهارة الصوف في صحيحة الحلبي (1) بعدم الروح فيه كالصريح في علية الموت للنجاسة، وأنه المناط فيها كما هو الظاهر من غيرها مما علق فيه الحكم على الميتة مما يشعر بالعلية أيضا، بل ينبغي القطع به من تتبع تضاعيف الأدلة في المقام وفي انفعال القليل والبئر والكر بالتغير والحل والحرمة، سيما ما ستسمعه في أليات الغنم ونحوها.
ومن ذلك يستفاد حكم المقطوع من الحي أيضا، لوجود العلة فيه، ولعل ذا هو الذي أشار إليه في المنتهى حيث استدل على ما نحن فيه بوجود معنى الموت في الأجزاء سواء أخذت من حي أو ميت، لوجود المعنى في الحالين، فما في المدارك من أن ضعفه ظاهر، إذ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت، وهو لا يصدق على الأجزاء