صاحب الطاعون، وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت " انتهى.
وما سمعته من الحدائق بعد تسليمه لا ينافي صدق اسم الموت وتحققه مع ذلك التعلق، كمنع دعوى التلازم بين المضموم والمفتوح، لتعليق الأول نصا وفتوى على البرودة والثاني على الموت، واتفاق تلازمهما وجودا وعدما في غالب الأوقات لا يتقضى الاشتراك في العلية.
فالمكاتبة الأولى مشعرة بانتفاء غسل المس لانتفاء النجاسة في خصوص موت النبي (صلى الله عليه وآله) ونحوه، ولعله لأن علته مركبة من النجاسة الموتية والبرودة، فانتفاء أحدهما علة تامة في عدمه، وهو لا ينافي كون علة النجاسة الموت بالنسبة إلى غير النبي (صلى الله عليه وآله) نعم ذلك يقتضي عدم انفكاك غسل المس لغيره أيضا عن النجاسة لا العكس، ولعلنا نقول به، ولا ينافيه تحقق غسل المس بدون نجاسة ما حصل المس به، كما لو مسه مع الجفاف بناء على عدم النجاسة بذلك، أو مس ما لا تحله الحياة منه كالظفر مثلا، لأن المراد نجاسة جملة الميت في حد ذاتها وإن اتفق عدم حصول النجاسة بالنسبة إلى خصوص الجزء المباشر الذي تحقق به صدق المس، فتأمل فإنه قد يدق.
ولا إشعار في المكاتبة الثانية إذا كان لفظ الغسل فيها بفتح الغين، كما هو كذلك بقرينة السؤال، فيكون اللام فيه للعهد الذكري، بل وكذا لا إشعار إذا كان بالضم أيضا، سيما إذا أريد من لفظ " قد " الاهمال لا التحقق على معنى ماضوية المضارع، فتأمل جيدا، ولظهور نفي البأس في الخبر بالنسبة للغسل بالضم، وعليه يحمل ما في الصحيح الذي بعده.
ومن ذلك كله كان خيرة التذكرة والقواعد والروض وكشف اللثام والرياض النجاسة وإن لم يبرد كما عن المبسوط، وربما يقتضيه إطلاق المصنف وغيره، بل قد يظهر من التذكرة الاجماع عليه، حيث قال: لو مسه قبل برده فالأقرب وجوب غسل