احتمل فيه كالفقيه أن ذلك لعدم تعدي نجاسة الجلد لا لعدم نجاسته.
وعلى كل حال فلا ريب في بطلانه، وكيف لا وقد أنكر جميع الأصحاب على ابن الجنيد حيث قال بطهارة جلد ما كان طاهرا حال الحياة من الميتة بالدبغ، مع موافقته في أصل النجاسة، بل في الانتصار والخلاف والغنية والذكرى وكشف اللثام وعن الناصريات ونهاية الإحكام وكشف الحق وغيرها الاجماع على خلافه، بل في شرح المفاتيح للأستاذ أنه من ضروريات المذهب كحرمة القياس، كما في الذكرى وعن التذكرة أن الأخبار به متواترة.
قلت: لعله أشار بذلك إلى ما دل على النهي عن الانتفاع بشئ من الميتة.
(منها) مكاتبة الجرجاني (1) إلى أبي الحسن (عليه السلام) " يسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي، فكتب لا ينتفع من الميتة بشئ باهاب ولا عصب ".
والصحيح عن علي بن المغيرة (2) قال: " قلت للصادق (عليه السلام): جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها، فقال: لا، قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها، قال: تلك الشاة لسوادة بنت رفعة زوجة النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ما كان لأهلها إن لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى ".
وموثق أبي مريم (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السخلة التي