التي منها عدم النجاسة، ولا استبعاد في ذلك وإن تقدم بعد مجئ الدليل، كما تقدم البحث فيه في أحكام الأموات.
كل ذا مع قصور ما دل (1) على التنجيس من الأخبار، وإطلاق بعض معاقد الاجماع عن تناول مثل هذه الأفراد، بل قد يدعى ظهور النصوص بل والفتاوى في غيرها، سيما الأخيرين ممن شرع تغسيله بعد موته، أو لم يشرع هوانا به، خصوصا إن قلنا بالتلازم بين النجاسة وغسل المس ولم نوجبه بمسهما كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله.
وألحق جماعة منهم الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد والسيد في مداركه بهذه الثلاثة الميت من الانسان قبل البرد، فلا يجب الغسل بالفتح بمباشرته، للأصل المقرر بوجوه، وعدم القطع بالموت.
بل في الحدائق " إنا نمنع انفصال الروح في هذا الحال تماما، إذ هي بعد خروجها من البدن يبقى لها اتصال كاتصال شعاع الشمس بعد غروبها بما أشرقت عليه، وآثار ذلك الاتصال باقية، فإذا برد انقطع وعلم خروجها بجميع متعلقاتها وآثارها " إلى آخره.
ولظهور التلازم بين الغسل بالفتح والغسل بالضم، لاشتراكهما في العلة، وهي النجاسة كما يومي إليه تلازمهما في غير محل البحث وجودا وعدما، ومنه سقوطهما معا بمس الشهيد ونحوه.
كايماء مكاتبة الحسن بن عبيد (2) إلى الصادق (عليه السلام) وصحيحة الصفار (3) ففي الأول " كتب إليه هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند موته؟ فأجابه (عليه السلام) النبي (صلى الله عليه وآله) طاهر مطهر، لكن فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)، وجرت به السنة " الحديث.