على الطهارة، وهو ظاهر البحار أو صريحه، كالذي في الموجز وعفي عن البثور والثالول، والمحكي عن نهاية الإحكام وكشف الالتباس والذخيرة والكفاية، بل في الحدائق الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم وإن اختلف المدرك لذلك، وبصحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليهم السلام) قال: " سألته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح أن يقطع وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال:
إن لم يخف أن يسيل الدم فلا بأس، وأن يخف أن يسيل الدم فلا يفعله " لظهورها في المطلوب إن قلنا بعدم جواز حمل النجاسة في الصلاة أو بالنجاسة مع اليبوسة، بل وإن لم نقل بذلك من حيث ترك الاستفصال فيها عن الرطوبة واليبوسة، سيما مع ملاحظة ما قيل من غلبة العرق في بلد السؤال والجواب لشدة الحر فيها، وسيما مع تعرضه لخوف سيلان الدم المعلوم حكمه عند غير السائل فضلا عنه، وتركه التعرض لما نحن فيه المحتمل الخفاء عليه وعلى غيره.
فما يقال: إن ترك الاستفصال لعله لمعلومية الحكم عند السائل في غير محله، مع أن الأصل ينفيه، كاحتمال القول أيضا بأن تركه لعله لظهور سؤال السائل في منافاة ذلك للصلاة بكثرة الفعل وعدمها، لا لما نحن فيه حتى يرجى الجواب من الإمام (عليه السلام) عنه، وفيه أن تعرضه (عليه السلام) لسيلان الدم وعدمه كاد يكون صريحا في خلاف ذلك، ولذلك كله اعترف في المعالم بظهورها في المطلوب، كما أنه عن العلامة في النهاية بعد أن استدل على الطهارة في المقام بمشقة التحرز قال: وللرواية، ولعله أراد هذه الصحيحة، وإلا كانت مرسلة أخرى مؤيدة للأصل، وكفى به مرسلا.
قلت: لكن التحقيق الاقتصار على طهارة خصوص المستفاد من السيرة والطريقة، وما في اجتنابه عسر وحرج دون غيرهما، من غير فرق بين الانسان وغيره،