وفي الثاني " كتب إليه رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع (عليه السلام) إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " ولما لم يجب الغسل بالضم بالمس في هذا الحال نصا وفتوى كما ستعرف لم يجب بالفتح.
ولاطلاق نفي البأس أو عمومه في خبر إسماعيل بن جابر (1) لما دخل على الصادق (عليه السلام) حين موت ابنه إسماعيل فجعل يقبله وهو ميت، فقال له: " جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد أن يموت، ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد " الحديث.
كصحيح ابن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) " مس الميت عند موته وبعد غسله، والقبلة ليس بها بأس ".
وفي الكل نظر لانقطاع الأصل باطلاق الأخبار السابقة ومعاقد جملة من الاجماعات على نجاسة الآدمي بالموت، كاطلاق الاجماع أيضا على نجاسة مطلق ذي النفس به، ومنه الانسان، وبصريح المروي في الاحتجاج المتقدم سابقا، ولمنع عدم القطع بالموت، إذ هو مع أنه موكول إلى العرف كموت غيره من ذوات الأنفس مستفاد من الأخبار (3) أيضا، خصوصا ما دل (4) منها على التفصيل بين الحالين للميت، على أنه لو لم يحصل الموت إلا بالبرودة لم يجز دفنه ولا تغسيله، بل ولا يجري شئ من أحكام الأموات عليه بالنسبة إلى أمواله ونسائه وغيرها، وهو مما يقطع بفساده في البعض إن لم يكن في الكل، بل في الروض " إنه لم يقل أحد بعدم جواز دفنه قبل البرودة، خصوصا