قطعا، نعم يمكن القول بها في خصوص المقطوع من الميت استصحابا، مع أنه لا يخفى ما فيه، في غير محله، وإلا لاقتضى طهارة من قطع قطعا ثم مات، بل ومن فعل به كذلك بعد الموت، وهو من المقطوع بفساده، خصوصا الثاني، وانسياق الجملة والاجتماع في بعض أدلة الميتة إلى الذهن انسياق مورد وغلبة لا شرطية في الحكم، كما هو واضح.
ويزيده تأييدا الأمر (1) بغسل الشعر المأخوذ من الميتة، إذ هو ليس إلا لإزالة ما استصحبه من الأجزاء، والاقتصار على طهارة الأجزاء المخصوصة من الميتة كالصوف ونحوه في الصحيح وغيره كما سيأتي.
وكذا احتمال المناقشة بأنه لو كان علة النجاسة الموت لاقتضى نجاسة بعض أجزاء بدن الحي حال الاتصال، لتحقق الموت فيها معه، لوضوح ضعفه كما اعترف به في كشف اللثام بمنع تحقق صدق اسم الميتة عليها حاله أولا، وبمعلومية عدم جريان حكم الميتة عليها في مثل هذا الحال وإن قلنا بالتحقق من السيرة القاطعة والعسر والحرج وغير ذلك ثانيا، وبظهور الأدلة بل صراحتها في اعتبار الانفصال بالنسبة إليها خاصة ثالثا، ولا ينافيه سببية الموت للنجاسة كما لا ينافي تخلف مقتضى كل سبب شرعا بفقد شرط أو وجود مانع، نعم ما لم تثبت شرطية الشرط أو مانعية المانع أو لم يتخلفا يؤثر أثره، ولما لم يثبت اشتراط اجتماع أجزاء الميتة ولا تحقق الموت في جميع الأجزاء في سببية الموت في النجاسة لم ينافه حينئذ تخلفهما، وإن توقف بالنسبة للثاني على الإبانة والانفصال، فلا ينجس الجزء حينئذ قبل تحققه، على أنه تردد بعض المحققين كالخوانساري في شرح الدروس فيما تحقق فيه الموت من الأجزاء الكبيرة، سيما إذا أنتنت فتدخل في إطلاقات الجيفة وما ينتن به الماء، قلت: وخصوصا إذا ضعف اتصالها بالبدن كاليد المقطوعة إلا شيئا قليلا مما يمسكها من الجلد.