مر عليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي ميتة فقال: ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لم تكن ميتة يا أبا مريم، لكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على أهلها لو انتفعوا بها " ولا منافاة بين الخبرين لاحتمال تعدد السخلتين.
وخبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) في حديث " إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يبعث للعراق فيؤتى بالفرو، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته ".
كخبر ابن الحجاج (2) عن الصادق (عليه السلام) في حكاية ذلك عن أهل العراق وزاد " ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
وفي المرسل (3) عن دعائم الاسلام عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " الميتة نجسة وإن دبغت " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة بأنواع الدلالة المنجبر ضعفها سندا ودلالة لو كان بما عرفت.
فمن العجيب بعد ذلك كله والاستصحاب ونحوه وصدق الميتة بعد الدبغ وظاهر الآية (4) موافقة الكاشاني في مفاتيحه لابن الجنيد في التطهير بالدبغ معللا له بأن عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة، على أنه ورد في جواز الانتفاع بها في غير الصلاة أخبار كثيرة، وأيضا فإن المطلق يحمل على المقيد.
لكنه لا عجب بعد اختلال الطريقة، مع ما في تعليله من منع عدم الاستلزام