الميت، فإن غايته التنظيف، مع أنه سنة وغسل الجنابة فريضة، فيقدم عليه، لأنه أهم، وللأمر به كما ستعرف.
ولصحيح ابن أبي نجران (1) على ما في الفقيه، فلا يقدح إرساله في التهذيب " سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز ".
وخبر التفليسي (2) " سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ فقال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض ".
كخبر الحسين بن النظر الأرمني (3) المروي عن التهذيب والعلل والعيون قال:
" سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر، فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت، لأن هذا فريضة وهذا سنة " الحديث.
* (وقيل) * لكن لم نعرف قائله كما اعترف بذلك بعضهم * (يختص به الميت) * لكون غسله خاتمة طهارته، ولأن من غايته أيضا نظافة الميت ورفع نجاسة مما لا يقوم التيمم مقامه، ولأن الموت جنابة فيقدم على المحدث، وللمرسل (4) عن الصادق (عليه السلام) قال: " قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان، لا يكون الماء إلا بقدر