جملة من الأصحاب - هو الموافق لظاهر الأدلة من قوله سبحانه وتعالى (1) بعد بيان التيمم: " ولكن يريد ليطهركم " ومن خبر السكوني (2) " يكفيك الصعيد عشر سنين " وفي خبر آخر (3) " الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين " وفي ثالث (4) " التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج " وقول أبي جعفر (عليه السلام) (5) في الصحيح لزرارة: " التيمم أحد الطهورين " والصادق (عليه السلام) في صحيح حماد (6): " هو بمنزلة الماء " وفي الصحيح لمحمد بن حمران وجميل (7): " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " أو لسماعة (8) فيمن يكون الماء في السفر فيخاف قلته: " يتيمم بالصعيد، ويستبقى الماء، فإن الله جعلهما طهورا الماء والصعيد " إلى غير ذلك، وفي الفقه الرضوي (9) " إن التيمم غسل المضطر ووضوؤه ".
فما عساه يظهر من غايات الكتاب والمنتهى وعن التذكرة ونهاية الإحكام من عدم وجوب التيمم إلا للصلاة والخروج من المسجدين - بل وكذا القواعد وعن التحرير والإرشاد لكن مع زيادة الطواف فيها فيما يجب له، بل كاد يكون صريح المنتهى ذلك، كالمحكي من عبارة نهاية الشيخ، بل عن الفخر " أن والده لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن " انتهى. بل نص في المنتهى على عدم مشروعية