المحكي عنه في غيره موافقة المشهور أيضا، وتبعه الكاشاني في المفاتيح، وقواه في الحدائق، ورده غير واحد من الأصحاب بالمستفاد من الأخبار والاجماع المحكي مستفيضا إن لم يكن متواترا منا بل من علماء الاسلام إلا الشاذ على كون التيمم مبيحا لا رافعا، فحيث انتقض بالحدث وجب إعادته للجنابة السابقة وإن تمكن من ماء للوضوء، إذ لا وجه له مع بقاء الجنابة، وبمفهوم قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1):
" ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا " حيث شرط الوضوء بعدم الجنابة، وبالمعتبرة المشتملة على أمر الجنب بالتيمم وإن كان عنده من الماء ما يكفيه للوضوء، منها خبر الحلبي (2) " سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: لا، بل يتيمم " الحديث. ونحوه غيره (3).
وقد يناقش في الجميع، أما الأول فباحتمال كون مراد المرتضى رفعه إلى غاية هي التمكن من الماء خاصة لا مطلقا حتى يكون مخالفا للاجماع، إذ القدر المسلم منه ذلك لو قلنا بالفرق بين الاستباحة والرفع بهذا المعنى، على أنه لو سلم أن التيمم إنما يفيد الإباحة بمعنى رفع المنع دون المانع أمكن أن نمنع زوالها أيضا بالحدث للاستصحاب، وما دل على تنزيل التراب منزلة الماء، وأنه أحد الطهورين من الأخبار الكثيرة (4) وبطلان أثر التيمم بالنسبة إلى رفع منع الأصغر بالحدث المفروض لا يستلزم بطلانه بالنسبة إلى الجنابة من دون تجدد ما يوجبها وإن كان التيمم واحدا، إذ هو حينئذ كالغسل بالنسبة للإباحة، نعم إنما يبطل بالنسبة إليها بالتمكن من الماء خاصة، وقياسه على ذلك ليس من