إلى الطواف، لاستلزامه دخول المسجد كما حكي عنه التصريح به في شرح الإرشاد، حيث قال: " يبيح التيمم الصلاة من كل حدث، والطواف من الأصغر خاصة، ولا يبيح من الأكبر إلا الصلاة والخروج من المسجدين ".
ومنه يفهم أيضا تعميمه ذلك بالنسبة إلى حدث الحيض والاستحاضة ونحوهما، وفيه مع منافاته لما سمعت أنا لم نعرف له دليلا على ذلك مقيدا سوى ما حكي عنهم في قوله تعالى (1): " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " لجعله الغاية الاغتسال، وهو - مع قصوره عن إفادة تمام المدعى إلا بعدم القول بالفصل، وقد يمنع، وابتنائه على كون المراد بالصلاة في ذلك مواضعها، كما تدل عليه بعض الأخبار (2) - وفيه بحث وارد مورد الغالب، فلا يكون حجة، على أنه يجب الخروج عنه بما دل على البدلية من الأدلة السابقة، بل في الآية نفسها، حيث قال فيها بعد ذلك: " فلم تجدوا ماء " إلى آخره. الظاهر في شموله لتمام ما تقدم، بل قد يشعر فحوى التيمم للخروج من المسجدين بذلك أيضا.
فظهر لك حينئذ ضعفه كضعف ما في المدارك في مبحث الغايات، وقد مر هناك فلاحظ، فالأقوى قيامه مقام كل طهارة مائية بالنسبة إلى جميع الغايات عدا ما عرفت من غير فرق بين غاية رفع حدث خاص أو سائر الأحداث، كل ذلك للأدلة السابقة من الأخبار وغيرها، بل قد يظهر من إطلاق بعضها قيامه مقام غير الرافع من المائية أيضا، كوضوء الحائض والجنب والأغسال المندوبة، كما نص عليه في مجمع البرهان في البعض كغسل الزيارة ونحوه كظاهر المفاتيح وقربه الأستاذ في كشف الغطاء، لكن قال: إن خلافه أقرب، وعن المبسوط والقواعد النص على بدليته عن غسل الاحرام،