وإن لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبر، وقيل: يقطع ما لم يركع، وهو محمول على الاستحباب " انتهى.
واستغربه في الذكرى، ولعله لأنه لم يعرف أحدا من أصحابنا قال بجواز القطع مطلقا، بل في نهاية الإحكام الاجماع على إتمام الصلاة لو كان قد وجد الماء بعد ركوع الثانية، وكأنه فهم أن مراد ابن الجنيد فيما تقدم من الركعة الركوع.
قلت: لكن قد يقال: إن ما ذكره في الواسطة مع أنه قضية ما في التهذيب والغنية وغيرهما لازم لكل من أوجب التيمم عند الضيق والإعادة مع ظهور السعة، كما أشرنا إلى ذلك آنفا، إذ هو أولى منها حينئذ، على أن مبناها عندهم ظهور فساد التيمم، فلا ينبغي استغرابه.
فتحصل من مجموع ما ذكرنا أن الأقوال خمسة، بل ربما عد ما في الموجز الحاوي - من الفرق بين الصلاة المسقطة للقضاء وغير المسقطة بناء على ثبوتها في بعض الصور السابقة كالمتيمم للزحام أو واجد الماء في سعة الوقت ونحو ذلك، فلا يقطع الأولى بمجرد التلبس، بخلاف الثانية فيقطعها مطلقا، لكونه أولى من الإعادة - سادسا، واستجوده في الذكرى، كما عن الدروس أنه الأقرب.
لكن قد عرفت فيما مضى عدم ثبوت الإعادة أو القضاء في المسائل السابقة عندنا مطلقا، بل يمكن المنع بناء عليه أيضا، للنهي عن إبطال العمل، ومنع ظهور بطلانها بذلك، نعم قد يقال بالبطلان في نحو صلاة فاقد الطهورين بناء على وجوب الأداء عليه، للفرق بينها وبين الصلاة بالتيمم في المسائل السابقة وإن اشتركا بوجوب الإعادة أو القضاء مع الوجدان، على أنه لا يخلو من بحث، فتأمل جيدا.
ثم إنه بناء على المختار من الاتمام لو كان قد وجد الماء بعد الركوع أو مطلقا على المشهور فهل ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات لو فقده قبل الفراغ أو بعده