مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة، ولصلاة الجنازة " واقتصر على نقل الخلاف عن بعض العامة في صلاة الجنازة، بل في المعتبر دعواه صريحا، حيث قال: " يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء، وكذا كل من وجب عليه الوضوء، وهو إجماع أهل الاسلام " انتهى.
وعن التذكرة بعد أن نص على الجمع بتيمم واحد بين صلاة وطواف، وصلاتين وطوافين، قال: " لا خلاف أنه إذا تيمم للنفل يعني من الصلاة استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان تيمم من جنابة " وقال أيضا: " ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده " كما أنه عنه في النهاية النص على جوازه لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها، وقد تقدم ما عن المبسوط " إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنائز وغير ذلك " إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب الظاهرة فيما قلنا.
فاحتمال كون المراد من تلك العبارة أنه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما يستباح بها - فلا يدل على عموم مشروعيته لكل ما تشرع له المائية - بعيد بل باطل قطعا، كاحتمال كون المراد أنه يستباح به ما يستباح بالمائية من صلاة وطواف، حتى يجوز أن يصلى ويطاف بتيمم واحد عدة منهما فرائض ونوافل، خلافا لبعض العامة، وكذا احتمال كون المراد بمعقد إجماع المعتبر المتقدم الذي هو كعبارة الإرشاد " ويجب التيمم لما يجب له الطهارتان " أسباب الطهارتين لا غاياتهما، إذ مع قصور العبارة عن ذلك يستغنى عنها حينئذ بما ذكر من أنه ينقض التيمم كل ما ينقض الطهارة، لاتحادهما معنى حينئذ، على أن ما ذكرنا من قيام التيمم مقام الطهارة المائية - مع أنه المصرح به في كلمات