ما يكفي أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء ".
* (و) * من هنا قال المصنف: * (في ذلك تردد) * لكن لا ريب في ضعفه، لمعارضة ما ذكر من الاعتبار بمثله، وقصور مرسله بالنسبة للصحيح المتقدم المعتضد بالخبرين، وبما فيه وفيهما من التعليل، وبالشهرة بين الأصحاب قولا، والرواة رواية، وإمكان تأويل المرسل وإرجاعه للأول، كخبر أبي بصير (1) قال: " سألت الصادق (عليه السلام) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضؤون هم هو أفضل، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون؟
فقال: يتوضؤون هم ويتيمم الجنب " إذ يمكن حمله على كون الماء لهم، أو كون حصة كل منهم تكفي لوضوئه، مع أنا لم نعثر على من عمل به بالنسبة إلى ذلك، بل ظاهرهم الاتفاق كما قيل على تقديم الجنب عليه، أو الميت لو كان، بل في المحكي عن التنقيح الاجماع على تقديم سائر أنواع الأكبر عليه.
ومن ذلك كله يظهر ضعف ما في الخلاف وعن المبسوط، لكن أبدل المحدث بالحائض فيهما من القول بالتخيير معللا في الأول بأنها فروض اجتمعت وليس بعضها أولى من بعض، فتعين التخيير، لأن الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح فتحمل عليه، لما عرفت من ظهور الرجحان، ولعل مراد الشيخ نفي الأولوية الالزامية لا الندبية، فلا يكون حينئذ مخالفا، قال في المعتبر: " وما ذكره الشيخ ليس موضع البحث، فإنا لا نخالف أن لهم الخيرة. لكن البحث في الأولى أولوية لا تبلغ اللزوم " إلى آخره.
وصريحه كصريح بعض من تأخر عنه أن محل النزاع في الأفضلية، بل قد تشعر عبارته بالاجماع على عدم الوجوب، وبه يوهن احتمال الأخذ بظاهر الأمر في الأخبار السابقة، والخروج بذلك عما تقتضيه أصول المذهب من تسلط الناس على أموالهم