التيمم لصوم الجنب والحائض والمستحاضة، كما عنه في النهاية الاشكال فيه، كالشهيد في الذكرى بالنسبة إلى صوم الجنب ووطء الحائض بعد انقطاع الحيض لكن عنه في الألفية الميل إلى العدم في الأول، وفي الدروس استقرب التيمم في الثاني لزوال الحرمة أو الكراهة، كما أنه احتمله في المنتهى، لكن عنه في النهاية الجزم بجوازه، ولعله لقول الصادق (عليه السلام) (1): " نعم " بعد أن سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل يحل لزوجها وطؤها؟ وخبر أبي عبيدة (2) " سأله عنها ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال: (عليه السلام): إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قال: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟
قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت " وربما يظهر منهما عدم الاحتياج إلى تجديد التيمم لكل وطئ، كما عن النهاية النص عليه وإن أوجبنا الغسل، قيل: لأن الجنابة لا تمنع الوطئ، فلا ينتقض التيمم المبيح له. قلت: لكن قد يشكل بانتقاض التيمم بكل ما ينقض الطهارة ولو حدثا أصغر بالنسبة إلى ما هو بدل الأكبر، ومن ذلك يظهر وجه عدم مشروعية التيمم حينئذ له، لعدم تأثيره بسبب انتقاضه بأول مسمى الوطء، لكن قد يمنع في خصوص المقام، إلا أن الأمر عندنا سهل، لعدم اشتراط الوطء بالغسل كما مر في محله هذا كله - لا يخلو من نظر وتأمل مناف لما سمعته من إطلاق الأدلة، بل ولما ذكروه في غايات التيمم، فلاحظ المقامين.
وكذا ما يحكى عن فخر المحققين في الايضاح من منع مشروعية التيمم للجنب لدخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن، وقواه الأستاذ في كشف الغطاء، بل في كل ما كان الموجب لرفع الحدث فيه الاحترام من مس أسماء الله تعالى وقراءة العزائم والوضع في المساجد ونحو ذلك ويجئ على قول الفخر منعه أيضا بالنسبة