مذهبنا، وأما الثاني فبظهوره في غير المتنازع فيه إن لم يكن صريحا، سيما بعد تصريحه أولا بالمفهوم، وكذا الثالث أيضا، لظهور تلك الأخبار في تقدم ذلك الماء على التيمم للجنابة.
وقد يدفع مضافا إلى ما تقدم في النية بعدم صحة الرفع إلى غاية لا تصلح لأن تكون سببا لعوده، فهو في الحقيقة قد عاد بدون أسبابه الموجبة له في السنة والاجماع، وبمنع عدم تناول ما دل من السنة والاجماع على عدم رافعية التيمم لمثل هذا الرفع أيضا، وبمعارضة الاستصحاب المذكور باستصحاب عدم مشروعية الوضوء له قبل التيمم، وبقاء أحكام الجنابة وآثارها، وبمنع اقتضاء المنزلة ذلك أو انصرافها إلى مثله، وببطلان الإباحة السابقة بانتقاض المبيح لها، لاطلاق ما دل من السنة ومعاقد الاجماعات ونفي الخلاف على بطلان التيمم بالحدث، والتمكن من استعمال الماء عما كان التيمم بدلا عنه، لتناوله كل حدث أصغر أو أكبر وكل تيمم بدل عن غسل أو وضوء، بل في المحكي عن المختلف لو أحدث المتيمم من الجنابة حدثا أصغر انتقض تيممه إجماعا، وفي صحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) وخبر السكوني (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) " لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل والنهار كلها بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماء " الحديث.
وبذلك ينقطع الاستصحاب وغيره، إذ لا معنى لانتقاضه خصوصا بعد جعله كإصابة الماء إلا بطلان ما أثره أولا حتى لو قلنا بالرفع المتقدم في كلام الخصم، لصيرورة الحدث حينئذ غاية كالتمكن من الماء، واحتمال القول بأن المؤثر في رفع منع الجنابة ابتداء التيمم لا استمراره، والمنتقض الثاني لا الأول واضح الفساد.
فظهر من ذلك أن التحقيق ما عليه الأصحاب، كما أنه يظهر منه أيضا أن كل