من نزعه بل أو * (جسده) * لأولويته من الأول وإن اقتصر عليه فيهما * (نجاسة) * لا يعفى عنها * (ولم يكن معه ماء لإزالتها) * تيمم لعموم أدلته، ثم يعيد بعد التمكن من غسلها، للموثق (1) عن الصادق (عليه السلام) بعد أن سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب، ولا يحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، وإذا أصاب ماء يغسله وأعاد الصلاة ".
وفيه - مع قصوره عن معارضة غيره من الأصل، وقاعدة الاجزاء، والتعليل السابق، وإطلاق ما دل على عدم الإعادة من الأخبار، ومعقد الاجماع، وغيره خصوصا لو أراد الخصم منها ما يشمل القضاء، سيما بعد حصول الاعراض ممن عداه من الأصحاب عنه نصا وظاهرا، بل منه أيضا في الخلاف، بل ظاهره فيه الاجماع على عدم الإعادة حيث أضافه إلى مذهبنا، بل ظاهر المحكي عنه في المبسوط عدم الإعادة أيضا، لكن بالنسبة إلى نجاسة البدن، وسيما مع إطلاق الثوب فيه من غير تقييد بعدم التمكن من نزعه - أنه لا صراحة فيه بما نحن فيه، لاحتماله كون ذلك من أحكام النجاسة حتى لو كان متطهرا بالماء، بل في كشف اللثام أنه الظاهر كما أنه استظهر في المنتهى من الشيخ أن الإعادة بمجرد تمكنه من غسلها خاصة وإن لم يتمكن من الطهارة المائية، لتعليقه الإعادة على عدم الغسل، ولأن المؤثر وجودها وقد زالت، وإن اعترضه في جامع المقاصد بأنه لا دلالة في عبارة الشيخ على ما ادعاه، بل ظاهر ذكره لها في باب التيمم - وعدم تعرضه لذلك في أحكام النجاسة، واستدلاله بحديث عمار (2) المتضمن للتيمم المشعر بكون الإعادة للأمرين لا للنجاسة بخصوصها - خلافه لكن قد يمنع ذلك كله عليه.
* (و) * من هنا اتضح أن * (الأظهر عدم الإعادة) * في جميع ما تقدم، وإن الاحتياط لا ينبغي أن يترك، كما أنه قد اتضح سابقا ما ذكره المصنف بقوله: * (الثاني يجب عليه