لظهور كون المراد منها حينئذ بعد تسليم تناولها لفاقد الطهورين لندرته الصلاة المشروط صحتها بذلك مطلقا، ولا تنافي بين كونها شرطا لصحة الواجب ووجوده وبين كون التمكن منها شرطا لوجوبه كما هو واضح.
ولذا اعتبر اتساع الوقت لها وللواجب في ابتداء التكليف به في المجنون الذي أفاق، والصبي الذي بلغ، والحائض التي طهرت، وفي ثبوت القضاء على الحائض ونحوها إذا جاءها الحيض بعد أن يمضي من الوقت مقدار الطهارة والصلاة، فتأمل. وخبر عدم السقوط بحال - مع قصوره عن المقاومة هنا وإجماله في الجملة - قد يراد منه ما يعم القضاء.
فظهر من ذلك كله الوجه في سقوط الأداء، وإن كان الأحوط مراعاته، بل عن نهاية الإحكام استحبابه، لحرمة الوقت والخروج من الخلاف، لكن قد يشكل ذلك كالذي سمعته من المبسوط والنهاية بأنه قد يتجه لو كانت حرمة الصلاة من غير طهور تشريعية محضة، لترتفع للاحتياط، لا إذا كانت أصلية كما هو ظاهر الأخبار (1) الناهية عن ذلك، لأنه الأصل فيه، خصوصا نحو خبر مسعدة بن صدقة (2) " إن قائلا قال للصادق (عليه السلام): إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا، فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي، فقال (عليه السلام): سبحان الله فما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا " لكن قد يقال: إنه لا يتناول محل الفرض، فتأمل.
* (وقيل) * كما هو الأشهر بين المتقدمين والمتأخرين بل المشهور كما عن كشف الالتباس * (يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر) * بأن يتمكن من أحد الطهورين * (فإن خرج الوقت قضى) * وهو الأقوى لعموم ما دل عليه من قوله (عليه السلام) (3): " من فاتته