إلى دين الإمامية، والمعتبرة المستفيضة منها ما في حسن زرارة أو صحيحه (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل " وصحيح يعقوب بن يقطين (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) بعد أن سأل عمن تيمم وصلى فأصاب الماء أيتوضأ ويعيد أم جازت صلاته؟
قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " ومنها إطلاق الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي (3) وصحيح ابن سنان (4) " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " كصحيح الحلبي (5) والعيص (6) ومحمد بن مسلم (7) عنه (عليه السلام) أيضا مع زيادة ترك الاستفصال فيها، بل في الأخير منها تعليل عدم الإعادة بأن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.
مضافا إلى فحوى ما دل على عدم الإعادة لواجد الماء في الوقت، كصحيح زرارة (8) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه " وأبي بصير (9) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال: ليس عليه إعادة الصلاة " كالموثق (10) عنه (عليه السلام) أيضا بل وآخرين (11) مع زيادة التعليل بأن رب الماء هو رب الصعيد.