وفيه نظر، لمنع الأصل، بل هو مع الحلية كما مرت إليه الإشارة، والأخبار - مع كونها منطوقا ومفهوما متعارضة - عن إفادة الحرمة - كما مر - قاصرة، إلا بضميمة الاجماع، الذي لو ثبت في صورة انتفاء الأمرين فعدمه مع تحقق أحدهما واضح، فالحل من أحد الأمرين أقرب.
والثالث: أن تتم خلقته أو أشعر وأوبر وأولجه الروح، ولكن لم يخرج من البطن حيا، بل مات في بطنه، وهو أيضا كسابقه في الحلية على الأقوى، وفاقا للمحكي عن الصدوق والعماني والسيد والمحقق (1)، وعليه كافة متأخري أصحابنا (2).
لاطلاقات جميع النصوص السابقة الشاملة لصورة ولوج الروح، بل الظاهرة منها خاصة، لأن الروح لا ينفك عن تمام الخلقة عادة، كما صرح به جماعة، منهم: المختلف والروضة (3).
وخصوص موثقة الساباطي: عن الشاة تذبح ويموت ولدها في بطنها، قال: (كله فإنه حلال، لأن ذكاته ذكاة أمه، فإن خرج وهو حي فاذبحه وكله، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والإبل) (4).
خلافا للمحكي عن الشيخ والقاضي وابن حمزة والديلمي والحلي (5)،