فاشترطوا في الحلية - مع تمام الخلقة والاشعار - عدم ولوج الروح فيه، لأدلة اشتراط تذكية الحي مطلقا، فتعارض بها الاطلاقات المتقدمة، وترجح الأولى بالأكثرية وموافقة الكتاب والسنة، حيث لم يذكر اسم الله على ذلك الجنين، بل من حيث إنه ميتة أيضا، بل هو مقتضى الأصل الذي يرجع إليه لولا الترجيح لصدق الميتة.
وهو كان حسنا لولا الموثقة الخاصة، ولكن معها يجب تخصيص أدلة التذكية، مع أن ذلك أيضا مذكى، مضافا إلى إمكان الخدش في انصراف مطلقات الذبح والتذكية إلى مثل ذلك، لندرته جدا.
والرابع: أن يخرج حيا، وهو إن كان حيا مستقر الحياة يتسع الزمان لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية إجماعا، لعدم دخول مثله في النصوص المتقدمة، فيشمله عموم ما دل على حرمة الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه، مضافا إلى الموثقة المتقدمة.
وكذا إن كان غير مستقر الحياة ولا يتسع الزمان للتذكية على الأظهر، لاطلاق الموثقة، ومعارضة العمومات المشار إليها مع إطلاقات الأخبار السابقة.
وهل تجب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة لاخراج ما ولج فيه الروح زائدا على المعتاد، أم لا؟
الأقرب: الثاني، للأصل، والأحوط: الأول.
هذا إذا علم الولوج.
ولو لم يعلم واحتمله فلا تجب المبادرة إلى الشق البتة، لأصالة عدم الولوج.