البهيمة، للمروي عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) (1).
والآخر: أنه أمر أن يحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: (إذا ذبح أحدكم فليجهز) (2).
والمروي في الدعائم: (من ذبح ذبيحة فليحد شفرته، وليرح ذبيحته) (3).
والآخر: (إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة، أحد الشفرة واستقبل القبلة) (4).
ومنها: استقبال الذابح للقبلة، للرواية الأخيرة في الذبيحة، ورواية الدعائم السابقة في المنحورة (5)، وقول الأصحاب فيهما معا.
ومنها: ترك الذبيحة في مكانها إلى أن يفارقها الروح من غير تحريكها، ولا جرها من مكان إلى آخر، وأن تساق إلى المذبح برفق بعد عرض الماء عليها، وأن يمر السكين في مذبحها بقوة، ويجد في الاسراع ليكون أسهل وأوحى، أي أسرع وأعجل.
كل ذلك لموافقته للإراحة وإحسان الذبح المأمور بهما فيما تقدم، ولترك التعذيب المنهي عنه، وللرفق المأمور به في المروي في الدعائم:
(يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده) (6).