وغيره (1) الاجماع عليه.
ويستدل له بصحيحة الحلبي: (إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل) (2).
وصحيحة يعقوب: عن الحوار تذكى أمه، أيؤكل بذكاتها؟ فقال: (إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل) (3).
وصحيحة ابن مسكان: في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: (إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله) (4)، ونحوها خبر جراح المدائني (5).
ورواية مسعدة بن صدقة: في الجنين (إذا أشعر فكل، وإلا فلا تأكل) يعني: إذا لم يشعر (6).
ولا يخفى أن هذه الروايات عن إفادة حرمة الجنين الغير التام قاصرة، لمكان الجملة الخبرية أو ما يحتملها.
ولا يفيد مفهوم الشرط في صحيحة يعقوب، لجواز كون الحكم في المفهوم نفي الإباحة بالمعنى الأخص.