لا للأصل - كما قيل - لأنه في صورة عدم ولوج الروح غير معلوم، بل مقتضي أصالة حلية الأشياء: حليته، واستصحاب حرمته حال كونه نطفة أو علقة غير صحيح، لتغير الموضوع. نعم، هو يصح إن علم ولوج الروح فيه وخروجه، لصدق الميتة.
بل لأنه إن لم تتم خلقته فيحرم مع ذكاة أمه - كما يأتي - فبدونها أولى، وإن تمت فصرح في الأخبار الآتية: أن ذكاته ذكاة أمه، فإذا لم تذك أمه لم يكن مذكى، مع دلالة قوله: (فذكاته) على توقف حله على الذكاة، فيكون حراما.
وتدل على الحرمة مع خروجه عن الميت الأخبار الكثيرة، المتضمنة ل: أنه لا ينتفع من الميتة بشئ، والحاصرة لما يحل من الميتة بأشياء مخصوصة (1) ليس ذلك منها، ومفهوم العلة في رواية الثمالي الطويلة، المعللة لحلية إنفحة الميتة: بأنه (ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم) (2).
وإن كان حيا فيحل مع تذكيته بنفسه، وإلا فيحرم، والوجه فيهما واضح.
وإن خرج من بطن المذكى فقد عرفت أن أقسامه أربعة:
الأول: أن لم تتم خلقته ولم يشعر ولم يوبر، وهو حرام لا يجوز أكله، بلا خلاف فيه بين الأصحاب يعرف - كما في الكفاية (3) - بل بلا خلاف مطلقا - كما في شرح الإرشاد للأردبيلي (4) - بل عن الانتصار (5)