بهذه المثابة؟! مع العلم بأحوال الناس من عدم التقييد والمذاهب المشتبهة، ومن أين سقط الاحتياط والزهد والورع والملاحظة؟! حتى قالوا: يستحب الاجتناب عن الحائض المتهمة وعدم الوضوء بسؤرها، بل قيل عن مطلق المتهم ومن كان ماله لا يخلو عن شبهة (1). انتهى.
فإن بعد أمر الشارع بعدم المسألة لا يبقى محل للتورع والاحتياط، فإن بعد تصريحه بحلية ما ذكر والنهي عن السؤال يكون المأخوذ عن يد من ذكر بعينه كالمعلوم تذكيته.
فإن بعد حلية الحيوان بعد قطع الأوداج مثلا بحكمه وانتفاء الاحتياط فيه وعدم اقتضاء التورع لترك اللحم، لم لا يحل بحكمه بحلية المأخوذ عن يد فلان فلا ينبغي الاحتياط، وأي تفرقة بين الحكمين؟!
فإن من يحل مقطوع الأوداج مثلا بحكمه من غير اقتضاء الورع والاحتياط تركه كذلك يحل المأخوذ عن يد المسلم أو في سوقهم بحكمه كذلك، ويكون ذلك قائما مقام مشاهدة قطع الأوداج والاستقبال والتسمية إلى آخر الشرائط.
وليت شعري لم ينفي الأول الاحتياط دون الثاني؟! وأين ترك قاعدة نفي العسر والحرج وسهولة الملة الحنيفية ونحو ذلك؟!