مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ٤٧٠
الماء: التسمية، ولا الاستقبال، ولا الاسلام، بلا خلاف أجده في الأولين، وعلى الأصح الأشهر في الثالث، وعن الحلي الاجماع عليه (١).
لعموم: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ (٢)، وعمومات حل السمك، وإطلاقات ذكاته في الجميع.
ويزاد في الأول: خصوص موثقة أبي بصير المتقدمة في المسألة الثانية، ورواية الشحام السابقة في السادسة.
وصحيحة الحلبي: عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه، فقال: (لا بأس به) (٣).
ومحمد: عن صيد السمك ولا يسمي، قال: (لا بأس) (٤).
وبها يخصص عموم قوله سبحانه: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ (5).
وأما صحيحة محمد: عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال:
(ما كنت لآكله حتى أنظر إليه)، قال حماد: يعني: حتى أسمعه يسمي (6).
فلا تضر، لأن التفسير من حماد، وهو ليس بحجة، ولذا نفى صحته في التهذيبين.

(١) حكاه عنه في الرياض ٢: ٢٧٧، وهو في السرائر ٣: ٨٨.
(٢) المائدة: ٩٦.
(٣) الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥١، التهذيب ٩: ٩ / ٣١، الإستبصار ٤: ٦٢ / ٢١٩، الوسائل ٢٤: ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١.
(٤) التهذيب ٩: ٩ / ٣٠، الوسائل ٢٤: ٧٣ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٢.
(٥) الأنعام: ١٢١.
(٦) التهذيب ٩: ٩ / 32، الإستبصار 4: 62 / 220، الوسائل 24: 75 أبواب الذبائح ب 32 ح 2.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست