وفيه: منع صراحة النهي فيها، لاحتمال الجملة الخبرية.
ومنها: قلب السكين في الذبح ليدخلها تحت الحلقوم ويقطعه من خارج عكس المتعارف، فيقطع من التحت إلى الفوق، لقوله في رواية حمران: (ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق) (1)، والحمل على الكراهة، لما مر غير مرة من احتمال الخبرية.
وعن النهاية والقاضي والغنية: الحرمة (2)، للنهي المذكور. وجوابه ظاهر. بل عن الغنية: تحريم الذبيحة أيضا، مدعيا عليه إجماع الإمامية.
ولا دليل عليه ظاهرا، بل لم نعثر على موافق له في أصل الفتوى، ويحتمل إرجاعها في عبارته - كما قيل - إلى شئ آخر غير ما نحن فيه.
ومنها: الذبح من القفاء، لرواية الدعائم المتقدمة في بحث محل التذكية (3)، وهو غير تقليب السكين المتقدم ذكره أو أخص منه.
ومنها: إيقاع الذباحة ليلا ويوم الجمعة قبل الصلاة، إلا مع الضرورة، بلا خلاف فيها، له، وللنبوي: نهى عن الذبح ليلا (4).
والعلوي: (إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة) (5).
ورواية أبان: (لا تذبحوا حتى يطلع الفجر، فإن الله جعل الليل سكنا لكل شئ) قال: قلت: جعلت فداك وإن خفت؟ فقال: (إن خفت الموت