الفصل الخامس فيما تقع عليه الذكاة وفيه مقدمة ومسائل.
المقدمة:
اعلم أن الحيوانات على قسمين: مأكول اللحم وغيره، وغير مأكول اللحم على قسمين: نجس العين وغيره، وغير نجس العين على قسمين:
آدمي وغيره، وغير الآدمي على قسمين: ما لا نفس سائلة له وما له نفس، والأخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه على أربعة أقسام: السباع والمسوخات والحشرات وغيرها.
ثم المراد بالتذكية في مأكول اللحم الذي لا نفس له - كالسمك والجراد -: ما يصير به جائز الأكل بعد عدم جوازه، وفي مأكول اللحم الذي له نفس: ما يصير به جائز الأكل ويبقى على طهارته الحاصلة له في الحياة، وفي غير المأكول الذي له نفس: ما يبقى معه على طهارته، وفيما لا نفس له منه لا يظهر لها أثر فيه، لأنه طاهر ذكي أم لم يذك.
ثم الأصل في القسم الأول - وهو مأكول اللحم - وقوع التذكية عليه، لأنه مقتضى كونه مأكول اللحم، وللاجماع، ولقوله سبحانه: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ (١) وقوله: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ (2)، ولاطلاقات الأخبار الواردة في الصيود والذبائح، وهي غير محصورة جدا.