تجمع اليدان معا وتربطان من الخف إلى الركبة، أي تربط إحداهما بالأخرى وتلفان بحبل من غير أن ترد اليد إلى الإبط، ويلصق خفه بإبطه، ويشد ما بين الركبة والخف (1).
أو ترد إحدى اليدين إلى الإبط وتشد.
والأول: هو محتمل روايتي حمران وابن سنان، بل ظاهر المحقق الأردبيلي: أنه مصرح به في رواية (2).
والثاني: هو مدلول روايتي أبي خديجة والدعائم.
وأما رد اليدين معا وشدهما من الخف إلى الركبة فهو وإن كان أحد احتمالي روايتي حمران وابن سنان، ولكنه لا يلائم ما هو المشهور - كما صرح به بعضهم (3) - من استحباب نحر الإبل قائمة، ودلت عليه روايتي الدعائم والكناني المتقدمتين.
ولا ينافيه المروي في قرب الإسناد: عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: (يعقلها، فإن شاء قائمة وإن شاء باركة) (4).
لأن الاستحباب لا ينافي التخيير. وأما حمل القيام على مقابل الاضطجاع حتى يشمل البروك أيضا أو تخصيص رد اليدين بما إذا نحره باركا فلا دليل عليه، فالمستحب فيه أحد الأمرين إما جمع اليدين وشدهما، أو رد إحداهما من الخف إلى الركبة بحيث يجتمع نصفها الأسفل مع الأعلى.
وأما العام، فمنها: تحديد الشفرة وسرعة الفعل، وأن يواري الشفرة عن