مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ٤٥٣
وتدل على خروج الأول أيضا - مضافة إلى ما مر - المستفيضة المتقدمة في بيان شرائط الذبيحة، المصرحة بأنه لا يؤمن على الذبيحة إلا المسلم، كروايتي الحسين بن منذر (1)، والحسين بن عبد الله (2)، وصحيحة قتيبة (3)، فإن مفهومها: أن المسلم مؤتمن عليها.
ويظهر من بعض الأخبار المتقدمة الإشارة إليها عدم استحباب الاجتناب عن كثير مما ذكر أيضا، كما صرح به في الدروس (4)، بل قال في شرح الشرائع بكراهة الفحص والسؤال حتى في المأخوذ عن مجهول الحال أو عن المسلم المستحل لذبيحة الكتابي (5).
وهو جيد، سيما نفي الاستحباب، لقوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار: (ولا تسأل عنه) (6)، وفي بعض آخر: (ليس عليكم المسألة) (7)، وفي البعض: (إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم وإن الدين أوسع من ذلك) (8).
ولا وجه لاستبعاد المحقق الأردبيلي الناشئ عن كثرة تورعه ووفور احتياطه، حيث قال بعد نقل ما ذكر: وليت شعري كيف صار سوق الاسلام

(١) الكافي ٦: ٢٣٩ / ٢، الوسائل ٢٤: ٤٨ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٢.
(٢) الكافي ٦: ٢٣٩ / ٦، الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٥، التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨٠، الوسائل ٢٤: ٤٩ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٤.
(٣) الكافي ٦: ٢٤١ / ١٧، الوسائل ٢٤: ٥٠ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٦.
(٤) الدروس ٢: ٤١٦.
(٥) المسالك ٢: ٢٢٨.
(٦) الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢، الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٦، التهذيب ٩: ٧٢ / ٣٠٦، الوسائل ٢٤: ٧٠ أبواب الذبائح ب ٢٩ ح ١.
(٧) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٧، الوسائل ٣: ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ذيل الحديث ٣.
(٨) التهذيب ٢: ٣٦٨ / 1529، الوسائل 3: 491 أبواب النجاسات ب 50 ح 3.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست