فاذبح) (1).
ورواية محمد الحلبي: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة) (2).
ومنها: ذبح الذبيحة وحيوان آخر ينظر إليها من جنسه، لرواية غياث ابن إبراهيم: (لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عن الجزور وهو ينظر إليه) (3).
ورواية طلحة: (إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة) إلى آخر الحديث (4).
وهما - لقصور دلالتهما على الحرمة - لا تثبتان الأزيد من الكراهة، كما عليه الأكثر.
خلافا للمحكي عن النهاية، فحرمه (5).
والمستفاد من الروايتين: كراهة ذبح كل واحد من الإبل والغنم إذا نظر إليه غيره من جنسه، فلا يكره ذبح الشاة إذا نظر إليه الجزور وبالعكس، بل يحتمل التخصيص بالشاة والجزور أيضا، إلا أن فتوى الأصحاب بالتعميمين يكفي لاثبات الكراهة.