والأول في الثاني: للحلي والمحقق (1) وعامة من تأخر (2)، بل الأكثر.
والثاني: للنهاية والقاضي وابني حمزة وزهرة (3) وبعض آخر (4).
والحق في كل منهما: الأول، للأصل الخالي عما يصلح للمعارضة، أما في الجزء فظاهر، وأما في الرأس فلأن ما يظن تعارضه منحصر في صحيحتي الحلبي ومحمد الأخيرة - وهما لمقام الجملة الخبرية عن إفادة الحرمة قاصرتان - ورواية الدعائم المذكورة، والأخرى: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت (5).. وهما - لمكان الضعف الخالي عن الجابر - عن صلاحية المعارضة عاجزتان.