مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ٤٣٧
والأول في الثاني: للحلي والمحقق (1) وعامة من تأخر (2)، بل الأكثر.
والثاني: للنهاية والقاضي وابني حمزة وزهرة (3) وبعض آخر (4).
والحق في كل منهما: الأول، للأصل الخالي عما يصلح للمعارضة، أما في الجزء فظاهر، وأما في الرأس فلأن ما يظن تعارضه منحصر في صحيحتي الحلبي ومحمد الأخيرة - وهما لمقام الجملة الخبرية عن إفادة الحرمة قاصرتان - ورواية الدعائم المذكورة، والأخرى: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت (5).. وهما - لمكان الضعف الخالي عن الجابر - عن صلاحية المعارضة عاجزتان.

(١) الحلي في السرائر ٣: ١١٠، المحقق في الشرائع ٣: ٢٠٥.
(٢) كالعلامة في القواعد ٢: ١٥٥، والكاشاني في المفاتيح ٢: ٢٠٣، وصاحب الرياض ٢: ٢٧٦.
(٣) النهاية: ٥٨٤، القاضي في المهذب ٢: ٤٤٠، ابن حمزة في الوسيلة: ٣٦٠، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٦١٨.
(٤) كالشهيد في الدروس ٢: ٤١٥.
(٥) الدعائم ٢: ١٧٥ / ٦٣٠، مستدرك الوسائل ١٦: ١٣٤ أبواب الذبائح ب 6 ح 1.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست