10 - (باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، وإلا لم يحل) [19394] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " علامة الذكاة أن تطرف العين، أو تركض الرجل، أو يتحرك الذنب أو الاذن، فإن لم يكن من ذلك شئ، وأهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل ".
[19395] 2 - الصدوق في المقنع وإن ذبحت شاة ولم تتحرك، وخرج منها دم كثير عبيط فلا، تأكل إلا أن يتحرك شئ منها.
11 - (باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت [19396] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال، أو تقع في ماء أو نار، قال: " إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب منه فكله ".
12 - (باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، فلا تحل بدونه، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا) [19397] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة، أحد الشفرة، واستقبل