والجواب عن الأولى: أن تمامية دلالتها إنما هي إذا كان السلخ بمعنى القطع، أو الضمير في: (أكله) راجعا إلى الجلد الذي انفصل بالسلخ، وإلا لا يتم، إذ لا وجه لحرمة الشاة أو الجزء المسلوخ بمجرد السلخ، الذي هو أعم مما يوجب موت الشاة أو الجزء.
هذا، مع معارضتها مع الأخبار السابقة المبيحة للرأس والذبيحة بإبانة الرأس قبل الموت، فيرجع إلى الأصل.
وبذلك يجاب عن الرواية الثانية، فإنها معارضة - سيما مع رواية سماعة - بالعموم من وجه، فالمرجع الأصل.
وقد ظهر من ذلك عدم حرمة الذبيحة ولا الجزء المقطوع لو أبين الرأس، أو قطع الجزء قبل الموت.
وهل يجوز أصل الفعل أو يحرم؟
في كل واحد من الرأس والجز قولان:
فالأول في الأول: للخلاف والحلي والفاضلين (1) وغيرهم (2)، ونفى الحلي عنه الخلاف بين المحصلين.
والثاني فيه: للإسكافي والمفيد وابن حمزة والقاضي والشيخ في النهاية والفاضل في المختلف والشهيدان (3) وغيرهما (4).