وصحيحة أبي بصير: (لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي) الحديث (١).
وغير ذلك من الروايات الكثيرة المتضمنة للجمل المحتملة للخبرية والانشائية وإن صارت ظاهرة في الحرمة بالقرائن المذكورة.
وحجة الثاني: أصل الإباحة.
وعموم قوله سبحانه: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ (٢).
وقوله: ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ (3).
وقول أبي بصير في صحيحة العقرقوفي المتقدمة - بعد نهي الإمام عليه السلام كما تقدم -: كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها.
وصحيحة محمد الحلبي: عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال:
(لا بأس به) (4).
ورواية عن إسماعيل بن عيسى: عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم، قال: (نعم) (5).