ذلك.
ولا يضر تقييد الصبي في بعض الأخبار بقوله: (إذا قوي) أو: (إذا أحسن) والأعمى بقوله: (إذا سدد)، لأن الكلام في صورة تحقق الشرط، وإلا فلا كلام في عدم الصحة.
نعم، قيد الأول في بعضها ببلوغ خمسة أشبار، والمراد منه القوة، لعدم اشتراطه بخصوصه إجماعا.
وأما اشتراط ذبيحة المرأة والصبي والخصي وولد الزنا في بعضها بما إذا لم يوجد من يذبح أو بصورة الاضطرار، فإنما هو مبني على الرجحان دون الوجوب، للاجماع، ولأن الحرام لا يحل بعدم وجود ذابح آخر.
وكذا لا يضر اشتراط ذبيحة المرأة والصبي بذكر اسم الله في بعض الأخبار، الموجب لاشتراط سماعه منهما وإلا لما يعلم الذكر، لأن الكلام في عدم اعتبار الذكورة والبلوغ، وهو يثبت مما ذكر، وأما اشتراط ذكر اسم الله فلا كلام فيه، وأما الاكتفاء بفعل المسلم أو من بحكمه فهو أمر آخر يأتي بيانه.
نعم، شرط بعضهم (1) في ولد الزنا كونه بالغا مظهرا للشهادتين، إذ ليس له أبوان شرعا حتى يكون بحكم المسلم. ولا بأس به.