وبالأخبار المخصصة للحرمة بنصارى العرب، فإنه لولا إباحة ذبيحة غيرهم لما كانت للتخصيص فائدة، سيما ما تضمنت منها للتعليل: بأنهم ليسوا من أهل الكتاب، أو أنهم من مشركي العرب (1).
وبالأخبار الناهية عن ذبحهم الضحايا (2)، حيث دلت بالمفهوم على جواز ذبح غير الضحايا، فالنهي عنها يكون من جهة أخرى، ككون الضحايا من متعلقات العبادة.
ومستند الثالث: الأخبار المستفيضة أيضا:
كحسنة حمران: في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: (لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه) إلى أن قال: قلت: المجوسي، فقال: (نعم، إذا سمعته يذكر اسم الله) الحديث (3).
وصحيحة حريز: في ذبائح أهل الكتاب: (فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل) (4).
وروايته: عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: (إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم) (5)، إلى غير ذلك.