ز: لو كان الصيد مما يمتنع بالطيران والمشي السريع كليهما - كالدراج والقبج والحجل - فكسر أحدهما جناحه والآخر رجله، قال الشيخ في المبسوط باشتراكهما فيه (1)، لأن سبب الملك حصل بفعلهما معا، إذ العلة في زوال توحشه وعدم امتناعه إنما هي مجموع الفعلين من حيث هو مجموع، وذلك يقتضي الاشتراك.
وقال المحقق والفاضل والشهيد (2) وجماعة (3) باختصاصه بالأخير، وهو الأقوى، لأن بفعل الأول لا يزول امتناعه، وإنما يتحقق الاثبات بفعل الثاني، وفعله إنما وقع عليه وهو ممتنع بعد ومباح، فهو كما إذا كسر رجل مالا جناح له رأسا فأثر الأول كعدمه.
ولا يفيد أنه لو كان فعل الثاني فقط لم يثبت إذا كان يمتنع بالجناح - كما هو المفروض - لأنه وإن كان كذلك إلا أنه قبل فعل الثاني كان ممتنعا، فصدق عليه أنه جعل الصيد الممتنع الغير المملوك قبل أن يصير غيره فيه أولى غير ممتنع فملكه، والله العالم.