دليل شرعي ولم يثبت كون الاعراض منه، ويدل عليه أيضا ترك الاستفصال المذكور.
نعم، غايته جواز تصرف الغير فيه لاعراضه، بل تأمل فيه بعضهم أيضا، سيما إذا كان بالتصرف الناقل.
وعن المبسوط: القطع بزوال ملكه عنه، لأن الأصل في الصيد هو الإباحة العامة، وإنما حصلت ملكيته باليد، فإذا زالت اليد زالت الملكية (1).
وفيه - مع أن ذلك الأصل لا يختص بالصيد، بل يمكن إجراؤه في كل شئ -: أن اليد سبب حصول الملكية لابقائها، وإنما تبقى بالاستصحاب والاطلاقات.
د: لو أراد أحد أخذ صيد وتبعه لم يملكه بذلك، للأصل، وعدم صدق الصيد (2) ولا الأخذ.
وتدل عليه أيضا رواية السكوني المتقدمة (3)، ومقتضى عمومها الحاصل من ترك الاستفصال عدم التملك أيضا لو عجز الصيد باتباعه وكثرة عدوه، أو من جهة الخوف عن الامتناع وصار سهل الأخذ، ولكن لم يقبضه بعد، ويدل عليه أيضا الأصل.
إلا أن المذكور في كلام من ذكره التملك بذلك (4)، إلا أنه قال المحقق الأردبيلي: إنه لا دليل عليه إلا رفع الامتناع، ولا نعلم كونه دليلا (5). وقال