توزيع الثمن صح البيع، وإلا فلا.
وهنا مسائل أربع:
الأولى (1): لو رمى اثنان صيدا فعقراه ثم وجد ميتا فإن صادفا مذبحه حل، وكذا إن رمياه معا، وإن تعاقبا ولم يصادفا مذبحه حرم، لجواز قتل الثاني له بعد إثباته، إلا أن يعلم أن جرح الأول منهما صيره في حكم الميت، أو أن (2) جرح الثاني منهما كان قبل الإثبات فيحل، ويكون ملكا للأول في الصورة الأولى وللثاني في الثانية، ولا ضمان على الأول فيما أفسده.
الثانية: لو أثبتنا الصيد دفعة فهو لهما، وإن أثبته أحدهما اختص به. ولو جهل المثبت منهما أقرع، ويحتمل الشركة.
ولو ترتب الجرحان وحصل الإثبات بهما، أو كسر أحدهما جناحه والآخر رجله، وكان يمتنع بطيرانه وعدوه فهو للثاني، وقيل: بينهما.
الثالثة: إنما يتحقق الإثبات إذا صيره بحيث يسهل تناوله، فلو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلا بالإسراع المفرط لم يملكه.
الرابعة: لو رمى صيدا فأثبته وصيره في حكم الميت ثم رماه الثاني فعليه أرش ما أفسده، ولو أثبته الأول وبقيت حياته مستقرة فذكاه الثاني فهو للأول، ويضمن الثاني إرشه إن فرض نقص، وإن وجاه لا بالذكاة حرم.
ويضمن (3) كمال قيمته حال رميه، إلا أن يكون لميتته قيمة فيضمن الأرش، وإن جرحه ولم يوجه فأدركه الأول وتمكن من ذكاته حل وعلى الجاني الأرش، وإن لم يتمكن من ذكاته فهو كما لو وجاه الثاني، ولو تمكن الأول من ذكاته وتركه حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا بالجرح الأول.