ومراد الحلي بيان ما يحل بالصيد - أي الحيوان الممتنع، كما ذكرنا أيضا - لا وقوع الموت والقتل للممتنع حال الامتناع، فإنه غير محقق غالبا، إذ بعد الأخذ والإصابة يضعف الصيد شيئا فشيئا حتى يموت.
وعلى هذا، فما ذكروه من خلو ذلك عن الدليل مطابق للواقع، والأصل يقتضي العدم، إلا أن بعد مشاهدة الصائد إصابة الآلة إلى الصيد وإيجابه عجزه وضعفه وإبطال امتناعه يصدق إدراكه حيا وتجب تذكيته، فتلزم المسارعة إليه، لئلا يموت الصيد المدرك حياته، ولا يبعد أن يكون مرادهم ذلك أيضا.
ب: قال بعض شراح المفاتيح باختصاص أدلة وجوب التذكية مع إدراك الصيد حيا بما صيد بالآلة الحيوانية، قال: ووجوب التذكية فيما صيد بالآلة الجمادية مع إدراكه حيا ووجوب المسارعة إليه بالمعتاد فمستنده غير واضح.
أقول: تدل عليه رواية أبي بصير الثابتة في البعير الممتنع، المتقدمة في صدر هذا الشرط (1).
إلا أن يقال: إنها مخصوصة بما تجب ذكاته أصلا ورخص في الضرب بالسيف والرمح لمكان العذر، فإذا ارتفع وحياته باقية يعمل فيه بمقتضى أصله، بخلاف ما لم يكن أصله كذلك، والاجماع المركب غير ثابت.
وعلى هذا، فلا ينبغي الريب في حل مقتول الآلة الجمادية إذا أدركه مع الحياة الغير المستقرة بالمعنى الذي ذكرناه من شروع الروح في