هو للمسلمين.
وروايتي ابن سيابة والسكوني المتقدمتين في المسألة المذكورة (1)، وبهما يقيد إطلاق الصحيحة.
ويضعف الأول بعدم دلالته على اشتراط الاسلام في المعلم، غايته اختصاص الخطاب بالمسلم، وهو لا ينافي الثبوت في غيره بإطلاق آخر، سيما مع وروده مورد الغالب، مع أنه لو سلم يقتضي حرمة مقتول ما علمه الكافر مطلقا، وهو خلاف الاجماع، والتخصيص بالمجوسي إخراج للأكثر، وهو غير مجوز.
والثاني بالضعف، لمخالفة شهرة القدماء، وعدم صراحة الدلالة، لاحتمال الخبرية، فلا يثبت منه إلا الكراهة، وهي مسلمة كما صرح به جمع من الطائفة (2)، مع أن الثانية ظاهرة في غير المعلم من المجوسي، لقوله: (فيعلمه)، لامتناع تحصيل الحاصل وتعليم المعلوم.