وأما أنه حرام فلا، فيمكن أن يكون المراد أنه ليس مما صرح بحليته الكتاب وإن لم يكن فيه منع أيضا، وتقييد الكتاب ليس صريحا في المنع كما يأتي. ويمكن أن يكون المراد أنه حينئذ يكون مما يمنع عنه العامة، حيث يقولون: إنه ليس مما أمسك عليه، كما صرح به في صحيحة حكم (1).
وأما البواقي (2)، فلعدم اشتمالها على النهي الصريح، بل يتضمن الكل ما يحتمل الجملة الخبرية.
وقد ظهر مما ذكرنا ضعف الاحتجاج للمنع بالأخبار جدا.
وقد ظهر مما مر في مطاوي ما سبق ضعف الدليلين الأولين، من توقف صدق المعلمية على عدم الأكل، ومن الآية والخبر المشتملين على الامساك.
مضافا إلى ما في الأخيرين من أن دلالتهما على عدم أكل ما لم يمسك - لو سلم بالتقريب الذي توهموه - إنما يكون بمفهوم الوصف، هو ليس حجة عند أهل التحقيق.
هذا كله، مع أنه لو سلمنا دلالة الآية وتمامية الأخبار حجية لعدم جواز الأكل من صيد أكله الكلب فلا دلالة لها على كون عدم الأكل معتبرا في المعلمية أصلا، فيمكن أن يكون هذا شرطا آخر، كالتسمية وعدم كون الكلب من الكافر ومغصوبا على رأي.
وتظهر الفائدة في الاعتياد وعدمه، فعلى اعتباره في المعلمية يعتبر اعتياده بذلك، وعلى عدمه لا يعتبر، فيحل صيد ما لم يأكل في بعض