للفاضلين والشهيدين وفخر المحققين والسيوري والصيمري (1) وأكثر المتأخرين (2).
وهو ظاهر المقنعة والمراسم (3) وكتب السيد (4)، حيث لم يتعرضوا لبيان تحريم العصير مطلقا.
بل هو الأشهر، كما صرح به جماعة، كالأردبيلي والسبزواري والصيمري (5).
وهو ظاهر المسالك (6)، لنسبته الخلاف في الزبيبي إلى بعض علمائنا، ولم ينقل في التمري خلافا أصلا، ولذا نسب إليه وإلى الدروس القول بعدم وجود الخلاف في التمري (7).
وربما كان ذلك أيضا ظاهرا من اللمعتين (8)، حيث لم يشيرا إلى الحكم في التمري مطلقا، مع تصريحهما بأنه لا يحرم العصير من الزبيب على الأقوى.