بل حكي عن بعض الفضلاء التصريح بعدم الخلاف فيه (1)، بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة الاجماع على عدم إلحاق التمري.
دليلنا: أصل الإباحة، واستصحاب الحل، والعمومات الكتابية والسنية الدالة على حلية الأشياء السليمة عن المعارض والمخصص - إلا ما يستدل به للتحريم، وهو غير دال كما يأتي - وما قيل من تداول تناول الدبس الزبيبي في الأعصار والأمصار بحيث انعقد الاجماع عليه، مع أنه لا يكاد يتحقق التثليث في العصير الزبيبي إلا بانعقاده واحتراقه وخروجه عن الدبسية وتغير طعمه إلى المرارة، ولا يفيد في ذلك ازدياد الماء وتليين النار إذ الماء يحترق.. إلا أن فيه: أنه مبني على عدم حصول الحلية بصيرورته دبسا قبل ذهاب الثلثين وقد عرفت أن الأقوى حصولها.
هذا، مع ما صرح به في رواية الهاشمي وموثقتي الساباطي الآتية بإمكان التثليث مع كون الماء ضعف الزبيب أو متساويا له.
وتدل على المطلوب في التمري أيضا رواية محمد بن الحسن [وعلي ابن محمد بن] بندار جميعا، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، وهي طويلة، وفيها: فقالوا: يا رسول الله، إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (وما النبيذ؟ صفوه لي) فقالوا: يؤخذ من التمر فينبذ في إناء، ثم يصب عليه الماء حتى يمتلي ويوقد تحته حتى ينطبخ، فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر، ثم صبوا عليه ماء، ثم يمرس، ثم صفوه بثوب، ثم يلقى في إناء، ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله، ثم يهدر ويغلي، ثم يسكن على عكرة،